كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ولو نَفَذَ بها، وكذا عتقٌ في شراء فاسد (¬1).
* * *

1 - فصل
ومن صحَّ طلاقه: صحَّ توكيله فيه، وتوكُّله (¬2) ولوكيلٍ -لم يُحَدَّ له حدٌّ-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولو نَفَذَ بها)؛ أيْ: ولو قلنا: ينفذ بالإجازة (¬3).
* قوله: (وكذا عتق في شراء فاسد)؛ أيْ: فينفذ -كما تقدم في الطلاق-، بخلاف الشراء الباطل (¬4).
وبخطه: قال شيخنا: (وإن قال لمن اشتراها بعقد فاسد: أعتقتك وجعلتُ عتقك صداقك، صحَّ العتق ولم يبح (¬5) له نكاحها، وهو الورع؛ لأنا إنما صححنا العتق؛ لتشوف الشارع إليه، وأما النكاح فلأنه مترتب (¬6) على البيع الفاسد، وهو نفسه لا يبيح الوطء كالنكاح الفاسد أيضًا) (¬7).
فصل (¬8)
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 286)، وكشاف القناع (8/ 2595)، وانظر: المحرر (2/ 50).
(¬2) كشاف القناع (8/ 2595)، وانظر: المقنع (5/ 286) مع الممتع، والفروع (5/ 304).
(¬3) معونة أولي النهي (7/ 473)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 122).
(¬4) شرح منتهى الإرادات (3/ 122)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 192.
(¬5) في "ب": "وأبيح".
(¬6) في "أ": "مرتب".
(¬7) بحثت عنها في مظانِّها مما بين يديَّ من مؤلفات البهوتي -رحمه اللَّه- فلم أجدها مع استفراغ الوسع.
(¬8) في الوكالة في الطلاق.

الصفحة 55