كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

أن يطلق متى شاء (¬1)، لا وقتَ بدعةٍ (¬2)، ولا أكثرَ من واحدةٍ إلا أن يجعلَه له (¬3)، ولا يَملكُ بإطلاقٍ تعليقًا (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا وقت بدعة) قال في الإنصاف: (ليس للوكيل المطْلَق الطلاق [وقت بدعة] (¬5)، فإن فعل حَرُم (¬6) ولم يقع، صحَّحه الناظم، وقيل: يحرم ويقع، قَدَّمه في الرعايتَين، والحاوي الصغير، قلت: وهو ظاهر [كلام المصنف؛ يعني: الموفق، حيث قال: وله أن يطلق متى شاء -وهو ظاهر (¬7) -]، كلامه في الهداية، والمستوعب)، انتهى (¬8)، وجزم بوقوعه في الإقناع (¬9).
* قوله: (ولا أكثر)؛ أيْ: لا يملك ذلك، فلو طلَّق ثلاثًا هل يحرم ويقع أو لا يقع إلا واحدة، أو لا يقع شيء؟ فراجع هذه المسألة والتي بعدها، هي قوله الآتي: "ولا تملك به أكثر من واحدة إلا أن يجعله لها" (¬10)، وقياس
¬__________
(¬1) المقنع (5/ 286) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2595 - 2596).
(¬2) والوجه الثاني: يقع وقت بدعة.
المحرر (2/ 52)، والفروع (5/ 291)، والمبدع (7/ 259)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2596).
(¬3) المقنع (5/ 286) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2596).
(¬4) الفروع (5/ 304)، والمبدع (7/ 257)، وكشاف القناع (8/ 2596).
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬6) في "د": "جزم".
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬8) بنصه من الإنصاف (8/ 445).
(¬9) حيث قال: (ويحرم على الوكيل الطلاق وقت بدعة). الإقناع (8/ 2596) مع كشاف القناع.
(¬10) في "م" و"ط": "إلا أن جعله لها".

الصفحة 56