كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
-ويبطل برجوع (¬1) - ولا تَملكُ أكثرَ من واحدة، إلا إن جعَله لها (¬2)، وتَملكُ الثلاثَ في: "طلاقُك بيدك" أو "وكَّلتُكِ فيه" (¬3)، وإن خَيَّر وكيلَه (¬4). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويبطل)؛ أيْ: ما جعله لها من طلاق نفسها، شارح (¬5)، والأولى إرجاع الضمير للتوكيل في الطلاق الأعم من ذلك (¬6)، ويمكن أن تكون (¬7) (ما) في عبارته مصدرية، إلا أنه لا يساعده قوله (¬8): (من طلاق. . . إلخ).
* قوله: (إلا إن جعله لها) فتملك ما جعله لها، وطلقي نفسك فقالت: أنا طالق إذا قدم زيد، لم تطلق بقدومه؛ لأن إذنه انصرف إلى المنجَّز، فلم يتناول المعلق (¬9).
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 302)، والمبدع (7/ 259).
وفي كشاف القناع (8/ 2596): (ويبطل التوكيل أيضًا بما يدل على رجوع كأن يطأ الموكل زوجته، فهذا يدل على رجوعه عن الطلاق وبالتالي تبطل الوكالة).
(¬2) المحرر (2/ 56)، وانظر: المبدع (7/ 258).
(¬3) والرواية الثانية: لا تملك الثلاث بذلك.
المحرر (2/ 56)، والمبدع (7/ 259)، وانظر: الفروع (5/ 304).
(¬4) المحرر (2/ 56)، وانظر: المغني (10/ 390 - 391)، وكشاف القناع (8/ 2596).
(¬5) معونة أولي النهي، شرح منتهى الإرادات (7/ 476) -بمعناه-.
(¬6) وهي طريقة البهوتي حيث قال: (ويبطل توكيل زوجة أو غيرها في طلاقها برجوع زوج عنه. . .)، شرح منتهى الإرادات (3/ 122، 123).
(¬7) في "ب" و"ج" و"د": "يكون".
(¬8) أيْ: قول الشارح الفتوحي في معونة أولي النهي.
(¬9) معونة أولي النهي شرح المنتهى (7/ 476) مختصرًا، وشرح منتهى الإرادات (3/ 122) مختصرًا.