كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
1 - بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه
السنة لمريدِه: إيقاع واحدةٍ في طهرٍ لم يُصبها فيه، ثم يَدَعُها حتى تنقضي عدَّتُها (¬1)، إلا في طُهر متعقِّبٍ لرجعةٍ، من طلاق في حيض. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه
معنى سنة الطلاق: إيقاعه على الوجه المشروع، ومعنى بدعته: إيقاعه على الوجه المحرم المنهي عنه (¬2) -راجع ما كتبناه (¬3) بهامش الحاشية-.
* قوله: (في حيض) قال في المبدع: (ونفاس كحيض) (¬4).
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 51)، والمقنع (5/ 287) مع الممتع، والفروع (5/ 287)، وكشاف القناع (8/ 2597).
(¬2) معونة أولي النهي (7/ 479)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 123)، وراجع: المطلع على أبواب المقنع ص (334)، والمبدع في شرح المقنع (7/ 259)، وكشاف القناع (8/ 2579)، وفيها: أن طلاق السنة ما أذن فيه الشارع وطلاق البدعة ما نهى عنه، وقال الشيخ البهوتي -رحمه اللَّه-: (إن الحسن والقبح في الأفعال إنما هو من جهة الشارع، فما حسنه الشرع فهو حسن، وما قبحه الشرع فهو قبيح، وقد أذن الشرع في الطلاق في زمن فسمي زمان السنة، ونهى عنه في زمن فسمي زمان البدعة، وإلا فالطلاق في نفسه في الزمانيَن واحد، وإنما حسن أو قبح بالإضافة إلى زمانه).
كشاف القناع (8/ 2602).
(¬3) في "ب": "ما كتبنا".
(¬4) المبدع في شرح المقنع (7/ 167) -بتصرف قليل-، وممن قال ذلك أيضًا الإمام مجد الدين أبو البركات في المحرر (2/ 52)، والبهوتي في كشاف القناع (8/ 2602).