كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

فبدعةٌ (¬1).
وإن طلق مدخولًا بها في حيضٍ، أو طُهرٍ وَطئَ فيه ولم يستبِنْ حملُها (¬2)؛ أو علَّقه على أكلها ونحوهِ: مما يُعلم وقُوعه حالتَها: فبدعة (¬3) محرَّمٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فبدعة) ولا يحرم (¬4).
* قوله: (فبدعة محرم) يؤخذ من التقييد في هذا أن الأول ليس بمحرم (¬5)، وهو كذلك على الصحيح (¬6).
¬__________
(¬1) وعنه: جواز ذلك.
المحرر (2/ 51)، والفروع (5/ 287)، والمبدع (7/ 261).
وانظر: كشاف القناع (8/ 2597).
(¬2) فبدعة، وعنه: تجب رجعتها.
المقنع (5/ 287) مع الممتع، والفروع (5/ 287).
وانظر: المحرر (2/ 51)، كشاف القناع (8/ 2597 - 2598).
(¬3) وقيل: مباح، وقيل: يحتمل الوجهَين.
انظر: الفروع (5/ 287)، والمبدع (7/ 261)، وكشاف القناع (8/ 2598).
(¬4) وهذه إحدى الروايتَين في المسألة ذكرها الإمام مجد الدين أبو البركات في المحرر (2/ 51)، وشمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 287)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (7/ 261)، والمرداوي في الإنصاف (8/ 451)، ونقلوا عن الترغيب زيادة: ويلزمه وطؤها.
(¬5) في "ب" و"ج" و"د": "بمجرد".
(¬6) ظاهر صنيع صاحب المحرر والفروع والمبدع والإنصاف وكشاف القناع: ترجيح كون الأول بدعة محرمًا حيث ذكروا أنه ظاهر المذهب وأن الأكثر اختاره، وأن الشيخ تقي الدين -رحمه اللَّه- قال به، كما نقل المرداوي في الإنصاف عن الرعاية والقواعد وغيرهما تصحيحه. =

الصفحة 61