كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ويقع، وتُسنُّ رجعتُها.
وإيقاع ثلاث -ولو بكلماتٍ، في طُهرٍ لم يصبها فيه، فأكثر (¬1)، لا بعدَ رجعةٍ أو عقدٍ (¬2) - محرَّمٌ.
ولا سُنةَ ولا بدعةَ مطلقًا، لغير مدخول بها، وبَيِّنٍ حملُها، وصغيرةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وتسن رجعتها) إذا راجعها وجب إمساكها حتى تطهر، فإذا طهرت سُنَّ أن يمسكها حتى تحيض حيضة أُخرى ثم تطهر، فإن طلقها في هذا الطهر قبل أن يصيبها، فهو طلاق سنة (¬3).
* قوله: (وإيقاع) هو مبتدأ خبره قوله: (محرم).
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: لا في زمن، ولا في عدد (¬4)، قال شيخنا: (وهو مشكل في جانب العدد) (¬5)، تدبر!.
¬__________
= انظر: المحرر (2/ 52)، والفروع (5/ 287)، والمبدع في شرح المقنع (7/ 261)، والإنصاف (8/ 451)، وكشاف القناع (8/ 2597).
(¬1) محرم، والرواية الثانية: أنه غير محرم، وعنه: يقع ويحرم في الطهر لا الطهارة.
الفروع (5/ 287).
وانظر: الفروع (5/ 287) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2599).
(¬2) فإنه بعد الرجعة أو العقد لا يكون بدعة.
المحرر (2/ 51)، والفروع (5/ 288)، وكشاف القناع (8/ 2599).
(¬3) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 192، وكشاف القناع (8/ 2598) -بتصرف قليل-.
(¬4) معونة أولي النهي (7/ 485)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 124)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 192.
(¬5) ولذا قال في المقنع (5/ 287) مع الممتع: (وإن كانت المرأة صغيرة أو آيسة أو غير =

الصفحة 62