كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
وآيسةٍ (¬1)، فلو قال لإحداهن: "أنتِ طالق للسُّنةِ"، أو قال: ". . . للبِدْعةِ" طَلَقتْ في الحال (¬2)، و: ". . . للسُّنة طلقةٌ، والبدعةِ طلقةٌ"، وقَعَتا (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لإحداهن)؛ أيْ: غير المدخول بها، والحامل، والصغيرة، والآيسة، فتدبر (¬4).
* قوله: (وقعتا)؛ لأن الطلاق لا يتصف (¬5) بذلك فتلغو الصفة، ويبقى الطلاق (¬6)، ولعل محله في وقوع الطلقتَين ما لم تكن الأولى على عوض؛ فإن البائن لا يلحقها الطلاق (¬7)، فتقع (¬8) الأولى فقط، ولعل محله أيضًا في غير المدخول بها؛ فينها تبين بالأولى على ما يأتي آخر الفصل (¬9)، ولعل قول المصنف الآتي: "إلا غير مدخول بها فتيين بواحدة" (¬10) راجع لهذه أيضًا، فتدبر!.
¬__________
= مدخول بها أو حاملًا قد استبان حملها، فلا سنة لطلاقها ولا بدعة إلا في العدد) فيجعل لها سنة وبدعة في العدد.
(¬1) وعنه: أن السنة والبدعة لطلاقها تثبت بالعدد، وعنه: تثبت سنة الوقت للحامل.
المحرر (2/ 51)، والفروع (5/ 289).
(¬2) واحدة. المقنع (5/ 287) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2599).
(¬3) المحرر (2/ 51)، والفروع (5/ 289)، وكشاف القناع (8/ 2599).
(¬4) في "أ": "تدبر".
(¬5) في "ب": "لا ينصف"، وفي "د": "لا يتنف".
(¬6) معونة أولي النهي (7/ 476)، وكشاف القناع (8/ 2599)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 125).
(¬7) في "ب": "طلاق".
(¬8) في "ب": "فيقع".
(¬9) منتهى الإرادات (2/ 253).
(¬10) منتهى الإرادات (2/ 253).