كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ويُدَيَّنُ -في غير آيسةٍ- إذا قال: "أردتُ: إذا صارت من أهل ذلك" (¬1)، ويُقبَلُ حُكمًا (¬2). ولِمن لها سنُةٌ وبدعةٌ، إن قاله: فواحدةٌ في الحال، والأخرى في ضدِّ حالها إذًا (¬3)، و: ". . . للسُّنة" فقط، في طُهرٍ لم يَطأْ فيه: يَقَعُ في الحال، وفي حيضٍ: إذا طَهُرتْ، وفي طُهرٍ وَطِئَ فيه: إِذا طَهُرتْ من الحيضة المستقبَلةِ (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويدين)؛ أيْ: يوكل إلى دينه باطنًا.
* قوله: (إذا) ظرف للمضاف إليه، وكذا ما يأتي منه.
* قوله: (وفي حيض إذا طهرت) انظر لو كان قد طلقها في الحيض طلاقًا رجعيًّا، ثم راجعها، ثم قال لها -وهي حائض-: أنت طالق [للسنة (¬5)]؛ فإن ظاهر كلامه هنا يقتضي أنه يقع الطلاق في الطُّهر المتعقب للحيضة، وأنه يكون سنيًّا مع أنه قد استثناه فيما سبق من طلاق السنة (¬6)، غايته أنهم قالوا: إن الطلاق بدعي لكنه ليس بمحرم.
* قوله: (إذا طهرت من الحيضة المستقبلة) لوجود الصفة إذًا، فلو أولج في
¬__________
(¬1) وفي وجه: لا، الفروع (5/ 289).
وانظر: المحرر (2/ 51)، وكشاف القناع (8/ 2599 - 260).
(¬2) والوجه الثاني: لا يقبل حكمًا.
المحرر (2/ 51)، والفروع (5/ 289)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2600).
(¬3) المحرر (2/ 51)، وكشاف القناع (7/ 2600).
(¬4) المحرر (2/ 51)، والمقنع (5/ 287) مع الممتع، والفروع (5/ 290)، وكشاف القناع (8/ 2600).
(¬5) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".
(¬6) عند قوله: "إلا في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض فبدعة".

الصفحة 64