كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
و: ". . . للبدعةِ"، في حيض، أو طهرٍ وَطئَ فيه: يَقَعُ في الحال (¬1)، وإن لم يَطَأْ فيه: فإذا حاضت، أو وَطِئَها (¬2)، ويَنزِع في الحال: إن كان ثلاثًا، فإن بقي: حُدَّ عالمٌ وعُزِّرَ غيرُه (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
آخر الحيضة واتصل بأول الطهر، [أو أولج مع أول الطهر] (¬4)، لم يقع الطلاق في ذلك الطهر، لكن متى جاء (¬5) طهر لم يجامعها فيه طلقت في أوله.
* قوله: (في حيض أو طهر) وكذا في طهر تعقب رجعة من طلاق وقع في حيض (¬6) -كما تقدم (¬7) -.
* قوله: (إن كان ثلاثًا) قال الشارح: (أو مكملًا لما يملكه من عدد الطلاق)، انتهى (¬8).
أشار به إلى أن قوله: (ثلاثًا) ليس بقيد؛ لئلا يخرج ما إذا كان واحدة، لكن سبقها ثنتان، وما إذا كان الزوج رقيقًا لا يملك إلا ثنتَين (¬9)، وبقي ما إذا كان واحدة
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 51)، والمقنع (5/ 287) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2600).
(¬2) المحرر (2/ 52)، والمقنع (5/ 287) مع الممتع، والفروع (5/ 290)، وكشاف القناع (8/ 2600).
(¬3) كشاف القناع (8/ 2600).
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬5) في "ب": "خا".
(¬6) معونة أولي النهي (7/ 487)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 125)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 192.
(¬7) منتهى الإرادات (2/ 251).
(¬8) شرح منتهى الإرادات (3/ 125)، وفي معونة أولي النهي (7/ 487) إشارة إليه.
(¬9) في "د": "الاثنَين".