كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

و: "أنت طالق ثلاثًا للسُّنةِ"، تَطلقُ الأُولى في طهرٍ لم يطأْ [فيه] (¬1)، والثانية طاهرةٌ بعد رجعةٍ أو عقدٍ، وكذا الثالثةُ (¬2).
و: ". . . طالقٌ ثلاثًا للسُّنةِ والبدعةِ نصفَين" (¬3)، أو لم يقل: "نصفَين"، أو قال: "بعضُهن للسُّنةِ، وبعضُهن للبدعةِ"، وقَع إذًا ثِنْتانِ، والثالثةُ في ضدِّ حالها إذًا (¬4)، فلو قال: "أردت تأخُّرَ ثِنْتَين قُبل حُكمًا" (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على عوض، فإنه لا يشمله كلام المصنف، ولا الشارح، مع أن الحكم فيه كذلك، فلو قال: إن كان الطلاق بائنًا؛ لكان أشمل، فتدبر!.
* قوله: (بعد رجعة) في هذا التقييد نظر؛ لأن الأولى إذا وقعت رجعية فالرجعية (¬6) يلحقها الطلاق (¬7)، ولو لم تراجع، فليحرر!.
¬__________
(¬1) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط".
(¬2) وفي رواية: تطلق ثلاثًا في طهر لم يصبها فيه، وفي رواية: تطلق ثلاثًا في ثلاثة أطهار لم تصب فيها.
المحرر (2/ 52)، وانظر: المقنع (5/ 287) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2600).
(¬3) طلقت ثننتين في الحال والثالثة في ضد حالها إذًا، وقيل: تطلق الثلاث في الحال.
المحرر (2/ 51)، والفروع (5/ 289)، والمبدع (7/ 264)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2600).
(¬4) كشاف القناع (8/ 2600).
(¬5) والوجه الثاني: لا يقبل حكمًا.
والفروع (5/ 289 - 290)، والمبدع (7/ 264)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2600).
(¬6) في "ج" و"د": "فالرجعة".
(¬7) قال ابن قدامة في المغني (10/ 554): (والرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ولعانه ويرث أحدهما صاحبه بالإجماع).

الصفحة 66