كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
ولو قال: ". . . طلقتَيْن للسُّنةِ، وواحدةٌ للبدعةِ"، أو عكَس: فعلى ما قال (¬1).
و: "أنتِ طالق في كل قُرْءٍ طلقةً" وهي حامل (¬2)، أو من اللَّائي لم يَحِضْنَ: لم تَطلُقْ حتى تحيض فتَطلُقُ في كل حيضةٍ طلقةً (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقد يُقال: التقييد بذلك بناء على ما أسلفه (¬4) من قوله: (وإيقاع ثلاث. . . إلخ) (¬5) فهو قيد لنفي الحرمة، حتى لا يصير بدعيًّا لو كانت الثلاث من غير تخلل رجعة، أو عقد لا لنفي الوقوع، فتدبر!.
* قوله: (فعلى ما قال) ففي الأولى إن كانت الآن من أهل السنة وقع بها ثنتان والثالثة في ضد حالها، وعكسها بعكسها.
* قوله: ([أو] (¬6) من اللائي (¬7) لم يحِضن) أي لم يكن قد حِضن، وانظر:
¬__________
(¬1) كشاف القناع (8/ 2601).
(¬2) وقلنا: الأقراء: الحيض لم تطلق حتى تحيض فتطلق في كل حيضة طلقة.
المحرر (2/ 52)، والإنصاف (8/ 460)، وكشاف القناع (8/ 2601).
(¬3) المحرر (2/ 52)، والمقنع (5/ 287 - 288) مع الممتع، والفروع (5/ 2290)، وكشاف القناع (8/ 2601).
وفي المحرر والمقنع والفروع: (هذا إن قلنا: الأقراء: الحيض أما إن قلنا: الأطهار طلقن في الحال إلا الحائض لم يدخل بها ثم يقع الباقي في الأطهار الباقية، أو بعبارة أخرى: ثم يقع بكل طهر متجدد في غير الآيسة منهن طلقة).
وفي المقنع وجه آخر في المسألة: (أنها لا تطلق في الحال).
(¬4) في "أ": "أن ما أسلفه".
(¬5) منتهى الإرادات (2/ 251).
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(¬7) في "ج": "آلاء".