كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

إلا غيرَ مدخول بها: فتَبِينُ بواحدةٍ (¬1).
* * *

1 - فصل
و: "أنتِ طالقٌ أحسنَ طلاقٍ أو أجملَه، أو أقربه أو أعدلَه، أو أكملَه أو أفضلَه، أو أتمَّه أو أسَنَّه" أو: ". . . طلقةً سُنيِّةً أو جليلةً"، ونحوَه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ما الحكم فيما إذا قال ذلك للآيسة، هل يقع في الحال واحدة أو ثلاث؟، ثم رأيته في الإقناع (¬2) قال: (وإن كانت آيسة لم تطلق)، انتهى.
* قوله: (إلا غير مدخول بها فتبين بواحدة) ثم إن تزوج بها وقع بها في القرء الثاني طلقة ثانية، وكذا الحكم في الثالثة، وإن كانت حائضًا حيث قوله وقع بها واحدة في الحال، سواء كانت مدخولًا بها أو غير مدخول بها (¬3).
فصل (¬4)
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 52)، وكشاف القناع (8/ 2601).
(¬2) الإقناع (8/ 2601) مع كشاف القناع، وعلل لذلك البهوتي -رحمه اللَّه- في كشاف القناع (8/ 2601) بقوله: (لعدم وجود الشرط).
(¬3) معونة أولي النهي (7/ 488) -بتصرف قليل-، وشرح منتهى الإرادات (3/ 126) -بمعناه-، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 192 - بتصرف قليل-.
(¬4) في ألفاظ طلاق تلحق بطلاق السنة أو البدعة.

الصفحة 68