كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
أو: ". . . في الحال للبدعةِ" في طُهر لم يَطَأْها فيه: تَطلقُ في الحال (¬1).
ويُباح خُلعٌ وطلاقٌ -بسؤالها، على عوض- زمنَ بدعةٍ (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
-على ما في الإقناع (¬3) -.
* قوله: (تطلق في الحال) ومن قال لزوجته: (أنت طالق طلاق الحرج (¬4)، فقال القاضي: معناه طلاق البدعة؛ لأن الحرج الضيق والإثم، فكأنه قال: طلاق الإثم [وطلاق البدعة] (¬5) طلاق (¬6) إثم) -نقله في الشرح الكبير (¬7) -.
* قوله: (بسؤالها) (¬8)؛ أيْ: على عوض (¬9).
* * *
¬__________
(¬1) كشاف القناع (8/ 2603).
(¬2) وقيل: بدعة.
المحرر (2/ 52)، والمبدع (7/ 267)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2601).
(¬3) الإقناع (8/ 2602) مع كشاف القناع، قال البهوتى في كشاف القناع معللًا لذلك: لأنه خلاف الظاهر.
(¬4) في "ج" و"د": "الخروج".
(¬5) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ج".
(¬6) في "ج" و"د": "وطلاق".
(¬7) الشرح الكبير (22/ 210) مع المقنع والإنصاف، وما بين القوسين بنصه منه. وممن نقله الفتوحي في معونة أولي النهي (7/ 490)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 127)، وفي حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 192.
(¬8) في "ج" و"د": "سؤالها".
(¬9) شرح منتهى الإرادات (3/ 127).