كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
2 - بابُ صَرِيح الطَّلاقِ وكِنَايَتِه
الصَّريحُ: ما لا يَحتملُ غيرَه: من كل شيء (¬1)، والكِنايةُ: ما يَحتمِلُ غيرَه، ويَدُلُّ على معنى الصريحِ (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب صريح الطلاق وكنايته (¬3)
* قوله: (ما لا يحتمل) (¬4)؛ [أيْ] (¬5): احتمالًا قويًّا فسقط به الاعتراض المشهور.
وبخطه: فالمعتبر في الطلاق اللفظ دون النية التي لا يقارنها لفظ؛ لأن التلفظ هو الفعل المعبر (¬6) عما في النفس من الإرادة والعزم، والقطعُ بذلك إنما يكون مع مقارنة القول للإرادة (¬7).
¬__________
(¬1) كشاف القناع (8/ 2603)، وانظر: المصباح المنير ص (128).
(¬2) المبدع (7/ 268)، وكشاف القناع (8/ 2603).
(¬3) في "ب" و"ج" و"د": "وكناياته". وانقسم الطلاق إلى صريح وكناية؛ لأنه لإزالة ملك النكاح، فكان له صريح وكناية كالعتق، والجامع بينهما الإزالة. انظر: المبدع في شرح المقنع (7/ 268 - 267).
(¬4) في "ج" و"د": "ما لا يحتمل"؛ أيْ. . . إلخ.
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(¬6) في "ب": "المعتبر".
(¬7) معونة أولي النهي (7/ 494)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 192.
وعلم من ذلك أن الطلاق لا يقع بغير لفظ، فلو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع خلافًا لابن سيرين والزهري، ورد قولهم بقوله -عليه السلام-: "إن اللَّه تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به". متفق عليه. =