كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

أو لم يَنوِه (¬1).
وإن أراد: "طاهرًا" أو نحوَه فسبقَ لسانُه، أو: "طالقًا من وثاقٍ، أو من زوجٍ كان قبْلَه" (¬2)، وادَّعى ذلك (¬3)، أو قال: "أردتُ: إن قمتِ، فتركتُ الشرطَ"، أو قال: ". . . إن قمتِ"، ثم قال: "أردتُ: وقعدتِ -أو نحوه- فتركتُه، ولم أرِدْ طلاقًا" دُيِّنَ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حكم اللفظ (¬4)، وقال الشيخ تقي الدين (¬5): (وهذه الصيغ إنشاء من حيث إنها تثبت الحكم وبها تم (¬6)، وهي إخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس).
* قوله: (دين) انظره مع قولهم: (فيقع من مصرح ظاهرًا وباطنًا) (¬7)، كما نبه عليه الشارح عند شرح قوله: (فيقع من مصرحِ ولو هازلًا أو لاعبًا) (¬8)، إلا أن يقيد كلام الشارح بما لم يتأول (¬9).
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 53)، والمقنع (5/ 289) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2604).
(¬2) ديِّن ولم يقبل حكمًا.
المحرر (2/ 53)، والمقنع (5/ 289) مع الممتع، والفروع (5/ 292)، وكشاف القناع (8/ 2604).
(¬3) وعنه: يقبل إلا أن تكذبه قرينة من غضب أو سؤالها الطلاق ونحو ذلك فلا يقبل.
المحرر (2/ 53)، والمقنع (5/ 289) مع الممتع، والفروع (5/ 292).
(¬4) شرح منتهى الإرادات (3/ 127 - 128)، وذكره البهوتي أيضًا في كشاف القناع (8/ 2604).
(¬5) اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللَّه- ص (440) -بمعناه-.
(¬6) في "د": "ثم".
(¬7) كما نقله عنهم ابن المنذر حيث قال: (أجمع كل من أحفظ عنه العلم: الطلاق هزله وجده سواء فيقع ظاهرًا أو باطنًا. . .).
(¬8) البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 127).
(¬9) في "د": "يناول".

الصفحة 74