كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ولم يُقْبل حُكمًا (¬1).
ومن قيل له: "أطلَّقتَ امرأتَك؟ "، قال: "نعم" -وأراد الكذب- طَلَقتْ (¬2)، و: "أخْلَيتَها؟ " ونحوُه، قال: "نعم" فكنايةٌ. وكذا: "ليس لي امرأةٌ"، أو: "لا امرأةَ لي" (¬3).
فلو قيل: "ألكَ امرأة؟ ". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولم يقبل حكمًا)؛ لأنه خلاف ما يقتضيه الظاهر عرفًا؛ لبعد إرادة ذلك (¬4).
* قوله: (طلقت)؛ لأن (نعم) صريح في الجواب، والجواب الصريح بلفظ الصريح صريح (¬5).
* قوله: (وكذا. . . [إلخ]) (¬6)؛ أيْ: في التوقف على نية (¬7)، باعتبار (¬8) أن المرأة تحتمل الزوجة وغيرها، بخلاف: لا زوجة لي، أو ليس لي زوجة.
¬__________
(¬1) ويتخرج قبوله حكمًا.
المحرر (2/ 53)، وانظر: الفروع (5/ 292)، وكشاف القناع (8/ 2604 - 2605).
(¬2) المحرر (2/ 55)، والمقنع (5/ 289) مع الممتع، والفروع (5/ 302)، وكشاف القناع (8/ 2605).
(¬3) الفروع (5/ 302)، وكشاف القناع (8/ 2605).
(¬4) كما لو أقر بعشرة ثم قال أردت زيوفًا أو إلى شهر. شرح منتهى الإرادات (3/ 128).
(¬5) وانظر: المبدع في شرح المقنع (7/ 271)، وكشاف القناع (8/ 2605).
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬7) حيث إنه كناية. انظر: معونة أولي النهي (7/ 495)، وكشاف القناع (8/ 2605).
(¬8) في "ب" و"ج": "اعتبار".

الصفحة 75