كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
قال "لا" -وأراد الكذب-: لم تَطْلق (¬1).
وإن قيل لعالمٍ بالنحو: "ألم تطلِّق امرأتَك؟! "، فقال: "نعمْ": لم تَطلُق، وإن قال: "بلَى": طَلَقت (¬2).
ومن أُشهِدَ عليه بطلاقٍ ثلاثٍ، ثم أُفتِيَ: "بأنه لا شيءَ عليه"، لم يؤاخَذ بإقراره. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وأراد الكذب لم تطلق) وكذا (¬3) لو نوى: ليس لي امرأة تخدمني، أو ترضيني، أو: إني كمن (¬4) لا امرأة [له] (¬5)، أو لم ينو (¬6) شيئًا (¬7)، بخلاف ما إذا قيل له: ألك زوجة؟ فقال: لا، فيقع ولو أراد الكذب (¬8).
* قوله: (ومن أشهد عليه بطلاق ثلاث)؛ أيْ: بأنه أقرَّ أنه وقع عليه الطلاق الثلاث، وكان ذلك لتقدم يمين منه (¬9) يتوهم وقوعه (¬10).
* قوله: (لم يؤاخذ بإقراره)؛ أيْ: السابق على الفتوى.
¬__________
(¬1) المقنع (5/ 289) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2605).
(¬2) كشاف القناع (8/ 2605).
(¬3) في "د": "فكذا".
(¬4) في "أ": "لمن".
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬6) في "د": "يبق".
(¬7) معونة أولي النهي (7/ 496)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 192.
(¬8) في هامش [أ/ 311 أ] ما نصه: (هذا غير صحيح؛ فإن هذا اللفظ غير صريح فهو مفتقر إلى نية الإيقاع، فمن نوى الكذب لا يقع به عليه شيء لانعدام النية المشترطة في الكناية).
(¬9) في "أ": "من".
(¬10) معونة أولي النهي (7/ 496)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 192.