كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

بألفاظٍ مخصوصةٍ (¬1).
ويُباح لسوءِ عِشرةٍ (¬2)، ولمبغِضةٍ: تَخشى ألا تُقيمَ حدودَ اللَّه -تعالى- في حقه (¬3). وتُسنُّ إجابتهما: حيثُ أُبيح (¬4)، إلا مع محبتِه لها: فيُسنُّ صبرُها، وعدمُ افتدائها (¬5). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (بألفاظ) متعلق بحال محذوفة لا بيكون محذوفة؛ لأنه من تتمة الحد؛ إذ لا يخرج الطلاق على عوض إلا به. فتدبر!.
* قوله: (ويباح. . . إلخ)؛ وقال الشيخ تقي الدين (¬6): يجب [حينئذٍ] (¬7). فالخلع باعتبار مجموع طلبه وإجابته تعتريه (¬8) الأحكام الخمسة، والكل يؤخذ
¬__________
(¬1) المبدع (7/ 219)، وكشاف القناع (7/ 2569).
(¬2) المحرر (2/ 44)، والفروع (5/ 265)، والاختيارات الفقهية ص (428).
(¬3) المقنع (5/ 252) مع الممتع، والفروع (5/ 265)، وكشاف القناع (7/ 2569).
(¬4) الفروع (5/ 265)، والمبدع (7/ 220)، وكشاف القناع (7/ 2569).
وفي الفروع والمبدع: (اختلف كلام شيخنا في وجوبه وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء).
(¬5) المبدع (7/ 220)، والاختيارات الفقهية ص (428)، وكشاف القناع (7/ 2569).
(¬6) لم أجد القول بوجوب الخلع لزناها منسوبا لشيخ الإسلام -رحمه اللَّه- في مظانِّه، كالاختيارات والفروع والإنصاف وغيرها، لكن جرت عادتهم بذكر هذه المسألة في حكم الطلاق؛ حيث إن الرواية الظاهرة في المذهب استحباب الطلاق لكونها غير عفيفة، وهو الذي عليه أكثر الأصحاب، والرواية الأخرى: أنه يجب، وقال في المغني بعد ذكره هذا الموضع: (ويحتمل أن الطلاق في هذَين الموضعَين واجب)، وقال في الإنصاف: (وعنه: يجب لكونها غير عفيفة ولتفريطها في حقوق اللَّه -تعالى-، قلت: وهو الصواب)، المغني (10/ 324)، والإنصاف (8/ 429 - 430)، فلعله التبس على المؤلف -رحمه اللَّه-.
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬8) في "د": "تعتري".

الصفحة 8