كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
ومن كتب صريحَ طلاقِ امرأتِهِ بما يَبِينُ: وقع (¬1)، وإن لم يَنوِه؛ لأنها صريحةٌ فيه (¬2)، فلو قال: "لم أرِدْ إلا تجويدَ خطي (¬3)، أو غَمَّ أهلي" (¬4)، أو قرأ ما كتبه، وقال: "لم أقصدْ إلا القراءةَ": قُبل حُكمًا (¬5).
ويقعُ بإشارةٍ من أخرسَ فقط، فلو لم يَفهمها إلا بعضٌ: فكنايةٌ، وتأويلُه مع صريح، كمَع نطقٍ (¬6).
ويقعُ ممن لم تبلغْه الدعوةُ (¬7).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويقع بإشارة من أخرس)؛ أيْ: مفهومة، وكذا كتابة وسكت عنها المعلم بالأولى من مسألة الناطق (¬8).
¬__________
(¬1) وعنه: كناية ويتخرج أنه لغو. الفروع (5/ 296)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2606).
(¬2) وعنه: لا يقع إلا بنية.
المحرر (2/ 54)، والمقنع (5/ 289) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2606).
(¬3) قبل حكمًا. المحرر (2/ 54)، والمقنع (5/ 289) مع الممتع، والفروع (5/ 297)، وكشاف القناع (8/ 2606).
(¬4) قبل حكمًا، والرواية الثانية: أنه لا يقبل حكمًا.
والمقنع (5/ 289) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 297)، وكشاف القناع (8/ 2626).
(¬5) الفروع (5/ 297)، وكشاف القناع (8/ 2607).
(¬6) الفروع (5/ 297)، وكشاف القناع (8/ 2607).
(¬7) الفروع (5/ 297)، والمبدع (7/ 275).
(¬8) وصرح بوقوعه بكتابة الأخرس في الإقناع حيث قال: (وكتابته طلاق). الإقناع (8/ 2607) مع كشاف القناع.
وانظر: معونة أولي النهى (7/ 501)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 130)، وعلم منه أن الطلاق لا يقع بغير لفظ إلا بالكتابة وإشارة الأخرس.