كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

إذا: دُيِّنَ، ولم يُقبل حُكمًا (¬1).
ويقعُ بظاهرةٍ ثلاثٌ، وإن نَوى واحدةً (¬2)، وبخفيَّةٍ رجعيَّةٌ: في مدخول بها، فإن نوَى أكثرَ: وقَع (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (إذا)؛ أيْ: في حال الخصومة وما بعده (¬4).
* قوله: (ويقع بظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة) وهذا قول علماء الصحابة منهم ابن عباس، وأبو هريرة (¬5)، وعائشة، وكان أحمد يكره الفتيا في الكنايات الظاهرة (¬6)، مع ميله إلى أنها ثلاث (¬7).
¬__________
(¬1) وقيل: يقبل حكمًا في الألفاظ التي يكثر استعمالها في غير الطلاق نحو اذهبي وروحي وشبهه.
المحرر (2/ 54)، وانظر: الفروع (5/ 299)، وكشاف القناع (8/ 2609).
(¬2) وعنه: إن نوى واحدة وقع ما نواه، وعنه: يقع بها واحدة بائنة.
المقنع (5/ 291) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 54)، والفروع (5/ 299)، وكشاف القناع (8/ 2609).
(¬3) المحرر (2/ 55)، والمقنع (5/ 291) مع الممتع، والفروع (5/ 299)، وكشاف القناع (8/ 2610).
(¬4) معونة أولي النهى (7/ 504)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 131).
(¬5) وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت في وقائع مختلفة، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة؛ ولأنه لفظ يقتضي البينونة بالطلاق فوقع ثلاثًا، كما لو طلق ثلاثًا، وإفضاؤه إلى البينونة ظاهر وظاهره لا فرق بين المدخول بها وغيرها؛ لأن الصحابة لم يفرقوا؛ ولأن كل لفظة أوجبت الثلاث في حق المدخول بها أوجبتها في حق غيرها كأنت طالق ثلاثًا.
(¬6) لاختلاف الصحابة -رضي اللَّه عنهم- في ذلك. انظر: الفروع (5/ 301)، والإنصاف (8/ 484) وزاد: (وتوقف)، وكشاف القناع (8/ 1609).
(¬7) شرح منتهى الإرادات (3/ 131)، وذكر ذلك أيضًا في كشاف القناع (8/ 2609).

الصفحة 89