كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ويُكرهُ -ويصحُّ- مع استقامةٍ (¬1)، ويحرُمُ -ولا يصحُّ- إن عضَلها لتَختلع (¬2)، ويقعُ رجعيًّا بلفظِ: "طلاقٍ" أو نيته (¬3) ويُباح ذلك مع زناها (¬4)، وإن أدَّبها: لنُشوزِها، أو تَرْكِها فرضًا -فخالعتْه لذلك-: صحَّ (¬5).
ويصح -ويَلزم- ممن يقعُ طلاقُه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من المتن صريحًا إلا الوجوب ما لم تُحمل الإباحة في كلامه على مقابل الحظر، فيصير كلامه (¬6) مشتملًا على الوجوب أيضًا لصدق الإباحة بالمعنى المذكور.
* قوله: (ويكره) لعله منها ومنه في هذه الحالة، وهو مرتبط بما بعده؛ أيْ: يكره مع استقامة (¬7).
* قوله: (ممن يقع طلاقه) لم يقل: من زوج، كما في الإقناع (¬8)؛ لأن عبارة
¬__________
(¬1) وعنه: لا يجوز ولا يصح. المحرر (2/ 44)، والمقنع (5/ 252) مع الممتع، والفروع (5/ 265).
وانظر: كشاف القناع (7/ 2569 - 2570).
(¬2) والعوض مردود والزوجية بحالها. المحرر (2/ 44)، والمقنع (5/ 254) مع الممتع، والفروع (5/ 265)، وكشاف القناع (7/ 2570).
(¬3) وقيل: بائنًا. الفروع (5/ 265).
وانظر: المحرر (2/ 44)، والمقنع (5/ 254) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2570).
(¬4) المحرر (2/ 44)، والفروع (5/ 265)، والمبدع (7/ 221)، وكشاف القناع (7/ 2570).
(¬5) المبدع (7/ 221)، وكشاف القناع (7/ 2570).
(¬6) في "أ": "كلا".
(¬7) معونة أولي النهى شرح المنتهى (7/ 420).
(¬8) الإقناع (7/ 2570) مع كشاف القناع.

الصفحة 9