كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
وقوله: "أنا طالقٌ (¬1)، أو بائنٌ، أو حرامٌ، أو بَرِيءٌ" (¬2)، أو زاد: "منكِ"، و: "كُلِي، واشرَبي، واقعُدي، واقرُبي"، و"بارَكَ اللَّه عليك"، و"أنت مليحةٌ، أو قبيحةٌ" ونحوُه: لَغْوٌ لا يَقَعُ به طلاقٌ، وإن نواهُ (¬3).
و: "أنتِ -أو الحِلُّ، أو ما أحَلَّ اللَّهُ- عليَّ حرامٌ"، ظهارٌ ولو نَوى طلاقًا، كنيَّتِه بـ: "أنتِ عليَّ كظهرِ أمِّي" (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وأنت أو الحل أو ما أحل اللَّه عليَّ حرام ظهار) (وإن صرح بتحريم المرأة أو نواها، كقوله: ما أحل اللَّه عليَّ حرام من أهل ومال، فهو آكد، وتجزئه كفارة الظهار؛ لتحريم المرأة والمال) إقناع في كتاب الظهار (¬5).
وبخطه: قال في الإقناع (¬6): (ولو قال: عليَّ الحرام، أو يلزمني الحرام، أو الحرام يلزمني فلغو لا شيء [فيه] (¬7) مع الإطلاق، ومع نية أو قرينة ظهار، ويأتي في
¬__________
(¬1) لغو لا يقع به طلاق وإن نواه. المقنع (5/ 291) مع الممتع، والفروع (5/ 300).
(¬2) لغو لا يقع به طلاق وإن نواه، والوجه الثاني: أنه كناية.
الفروع (5/ 300)، وانظر: المقنع (5/ 291) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2610).
(¬3) وقيل في: و"كلي واشربي" إنه كناية.
الفروع (5/ 299 - 300)، وانظر: المحرر (2/ 55)، والمقنع (5/ 291) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2610).
(¬4) وعنه: أنه ظهار إلا أن ينوي به الطلاق أو اليمين فيقع ما نواه، وعنه: أنه يمين إلا أن ينوي به ظهارًا أو طلاقًا فيقع ما نواه، وعنه: أنه طلاق بائن، وعنه: أنه كناية خفية.
الفروع (5/ 301)، وانظر: المحرر (2/ 55)، والمقنع (5/ 292) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2610).
(¬5) (8/ 2725) مع كشاف القناع.
(¬6) (8/ 2724) مع كشاف القناع بمعناه.
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".