كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

وإن قال لمحرَّمةٍ بحيضٍ ونحوِه، ونَوى "أنها محرَّمةٌ به": فلغوٌ (¬1).
و: "ما أحَلَّ اللَّهُ عليَّ حرامٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابه)، انتهى، ولم يذكر في باب الظهار أكثر من ذلك.
وقال في الإنصاف (¬2): (الصواب أنه مع النية أو القرينة، كقوله: أنت عليَّ حرام، ثم رأيتُ ابن رزين قدَّمه)، انتهى.
وفي الفروع في الظهار (¬3): (ويتوجه الوجهان إن نوى به طلاقًا (¬4) وإن (¬5) العرف قرينة).
قال في تصحيح الفروع (¬6): (الصواب أنه يكون [به] (¬7) طلاقًا بالنية؛ لأن هذه الألفاظ أولى بأن تكون كناية من قوله: اخرجي ونحوه)، قال: (والصواب أن العرف قرينة واللَّه أعلم)، انتهى.
* [قوله] (¬8): (ونوى أنها محرمة به. فلغو) وإلا كان ظهارًا.
* قوله: (وما أحل اللَّه عليَّ حرام)؛ أعني: به الطلاق يقع (¬9) ثلاثًا (¬10).
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 301).
(¬2) (8/ 488) -بتصرف قليل مختصرًا-.
(¬3) (5/ 376).
(¬4) في "ب": "طلاق".
(¬5) في "ب" و"ج": "أو إن".
(¬6) (5/ 376) مع الفروع بتصرف قليل.
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬9) في "د": "ويقع".
(¬10) في "أ" و"ب": "ثلاث".

الصفحة 91