كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
أعني به: الطلاق": يقعُ ثلاثٌ (¬1)، و: ". . . أعنِي به طلاقًا": يقعُ واحدةٌ (¬2)، و: "أنت علي حرامٌ"، ونَوى: "في حُرْمتِكِ على غيري": فكطلاق (¬3)، ولو قال: "فِرَاشي عليَّ حرامٌ"، فإن نَوى امرأتَه: فظِهارٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال في شرحه: (أما كونها تطلق ثلاثًا، فيما إذا قال: أعني به الطلاق فلأن الألف واللام للاستغراق أو للعهد ولا معهود، فتحمل على الاستغراق، فيدخل فيه الطلاق الثلاث)، انتهى (¬4).
قلت: يمكن أن تكون اللام للحقيقة والجنس، فلم يتعين أنْ تكون للاستغراق؛ إذ لا قرينة ويقع به واحدة فقط إذ ليست اللام (¬5) منحصرة في الاستغراق والعهد حتى إذا انتفى العهد تعين الاستغراق، هكذا كان يقرر شيخنا، ثم رجع عن ذلك الإشكال لقوله في الحاشية (¬6) -مقويًا لكلام الشارح- ما نصه: (ولا يتبادر حملها على الجنسية التي هي لام الحقيقة؛ إذ لا فائدة حينئذ للعدول عن التنكير الذي هو الأصل إلى التعريف)، انتهى.
* قوله: (وأنت عليَّ حرام ونوى: في حرمتك على غيري) قال في شرحه: (قاله في الترغيب وغيره، واقتصر عليه في الفروع، ومعنى ذلك -واللَّه أعلم- أنت
¬__________
(¬1) وعنه: يقع واحدة، وعنه: أنه ظهار، المحرر (2/ 55)، والفروع (5/ 301).
وانظر: المقنع (5/ 292) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2611).
(¬2) وعنه: أنه ظهار. المحرر (2/ 55)، والمقنع (5/ 292) مع الممتع.
وانظر: الفروع (5/ 310)، وكشاف القناع (8/ 1611).
(¬3) الفروع (5/ 302)، والمبدع (7/ 283).
(¬4) معونة أولي النهى (7/ 507) -بتصرف كثير-.
(¬5) في "ج": "الأم".
(¬6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 193.