كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

وإن نَوى فِراشَه: فيمينٌ (¬1). و: "أنتِ عليَّ كالمَيْتةِ والدم": يقعُ ما نواه: من طلاقٍ وظهارٍ ويمينٍ (¬2). فإن لم يَنوِ شيئًا: فظِهارٌ (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عليَّ حرام كما أنت حرام على غيري، وحرمتها على غيره بكونها في حباله)، انتهى (¬4).
فقد بين معنى (في حرمتك على غيري) وغايته أن (في) نائت (¬5) مناب (الكاف)، وأن وجه الشبه (¬6) لكونها في حباله، وهو غير لائق، ولعله سقط منه: (ليست) ليكون وجه الحرمة، فالظاهر أنه لا يقع به طلاق (¬7)، كما لو نوى بأنت عليَّ حرام الطلاق، وأما قوله: (فكطلاق)؛ أيْ: فكما لو نوى بهذا اللفظ، ولو كان غرضهم الطلاق لقالوا: فطالق (¬8).
* قوله: (وأنت عليَّ كالميتة. . . إلخ) انظر لو قال: أردتُ بالميتة والدم
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 302)، والمبدع (7/ 273)، وكشاف القناع (8/ 2611).
(¬2) وقيل: لا الظهار. الفروع (5/ 302).
وانظر: المقنع (5/ 292) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2611).
(¬3) والوجه الثاني: أنه يمين.
المقنع (5/ 292) مع الممتع، والفروع (5/ 302) إلا أنه جعله رواية وليس وجهًا.
وانظر: كشاف القناع (8/ 2611).
(¬4) معونة أولي النهى (7/ 507) -بتصرف قليل-.
(¬5) في "د": "بت".
(¬6) في "أ": "الشبهة".
(¬7) بل هو ظهار، انظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 132)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 193.
(¬8) في "أ" و"ج" و"د": "فطلاق".

الصفحة 93