كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ومن قال: "حلفتُ بالطلاق"، وكذَب: دُيِّنَ، ولزمه حُكمًا (¬1).
* * *

ـــــــــــــــــــــــــــــ
المباحَين كالسمك والجراد والكبد والطحال (¬2) هل يديَّن ولا يقبل منه في الحكم، أو يقبل حكمًا (¬3) أيضًا ما لم يكن حال خصومة أو غضب أو سؤالها طلاقًا على قياس ما سبق؟ (¬4)، وحرر المسألة بالنقل!.
* قوله: (ومن قال: حلفتُ بالطلاق) أو باللَّه -على ما في الإقناع (¬5) -.
* قوله: (ولزمه حكمًا)؛ لأنه حق إنسان معين، فلا يقبل رجوعه [عنه] (¬6)، ولو قالت زوجته: حلفتَ بالطلاق الثلاث فقال: لم أحلف إلا بواحدة، أو قالت: علقت طلاقي على قدوم زيد، فقال: بل على قدوم عمرو، فالقول قوله؛ لأنه العالم (¬7) [بحال] (¬8) نفسه (¬9).
¬__________
(¬1) وقيل: يلزمه فيهما؛ أيْ: فيما بينه وبين اللَّه وفي الحكم، ويجعل إنشاء.
المحرر (2/ 55)، وانظر: المقنع (5/ 292) مع الممتع، والفروع (5/ 302)، وكشاف القناع (8/ 2611 - 1612).
(¬2) الطحال -بكسر الطاء-: لحمة سوداء عريضة في البطن عن اليسار لازقة بالجنب، وهو مذكر جمعُه طُحُل. لسان العرب (11/ 399).
(¬3) في "ب": "في الحكم".
(¬4) منتهى الإرادات (2/ 260).
(¬5) الإقناع (8/ 2611) مع كشاف القناع.
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬7) في "أ": "العلم".
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬9) ولأنه منكر. انظر: معونة أولي النهى (7/ 508)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 133).

الصفحة 94