كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

2 - فصل
و: "أمرُك بيدك"، كنايةٌ ظاهرة: تَملك بها ثلاثًا (¬1)، و: "اختاري نفسَك"، خفيَّةٌ: ليس لها أن تطلِّقَ بها -ولا بـ: "طلِّقي نفسَك"- أكثرَ من واحدةٍ (¬2).
ولها أن تطلِّقَ نفسَها متى شاءت: ما لم يَحُدَّ لها حدًّا، أو يَفسخْ، أو يطأ، أو ترُدَّ هي، إلا في "اختاري نفسك"، فيختَصُّ بالمجلس: ما لم يشتغِلا بقاطع (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل (¬4)
* قوله: (أو يفسخ) (¬5)؛ أيْ: يرجع عن جُعْلِهِ لها (¬6).
* قوله: (ما لم يشتغلا بقاطع) فإن قاما أو أحدهما من المجلس، أو خرجا
¬__________
(¬1) وعنه: تملك بها واحدة ما لم ينو أكثر، وعنه: تملك بها ثلاثًا بنيتهما لهما، وعنه: فيه غير مكرر ثلاثًا.
الفروع (5/ 302)، والمبدع (7/ 285)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2608 و 1612 و 2614)
(¬2) والأصح أنها تطلق بـ: "طلقي نفسك" ثلاثًا بنيتها.
الفروع (5/ 302)، والمبدع (7/ 285)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2612 و 2614).
(¬3) وعنه: أنها على الفور. الفروع (5/ 302).
وانظر: المحرر (2/ 55)، والمقنع (5/ 293) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2613).
(¬4) وفي توكيل المرأة في طلاقها، وفي حكم من طلق في قلبه.
(¬5) في "د": "ويفسخ".
(¬6) معونة أولي النهى (7/ 510)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 133).

الصفحة 95