كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ولو جعَله لها بصريح (¬1)، وكذا وكيلٌ (¬2)، ولا يقعُ بقولها: "اختَرتُ بنِيةٍ"، حتى تقولَ: "نفسي، أو أبويَّ، أو الأزواجَ" (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ينو، فما فوض [إليها] (¬4) الطلاق [فلا يصح أن توقعه، وإن نوى الزوج ولم تنو الزوجة فقد فوض إليها الطلاق] (¬5) ولم توقعه، شرح (¬6).
* [قوله] (¬7): (حتى تقول: نفسي أو أبويَّ أو الأزواج) فلو قالت: اخترتُ زوجي لم يقع شيء، ولا يقع بقولها: أنت طالق، أو أنت مني طالق، أو طلقتك (¬8).
قال في الروضة: (وصفة طلاقها طلقت نفسي، أو أنا منك طالق، وإن قالت: أنا طالق، لم يقع شيء) (¬9).
¬__________
(¬1) فلا يقع إلا بالصريح، والوجه الثاني: يقع بغيره وصوبه في تصحيح الفروع مع الفروع (5/ 303).
(¬2) الفروع (5/ 303)، وكشاف القناع (8/ 2615).
(¬3) ونقل ابن منصور: (إن اختارت زوجها فواحدة وإن اختارت نفسها فثلاث).
الفروع (5/ 303)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2614 - 2615).
(¬4) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ب".
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬6) معونة أولي النهى (7/ 511) -بتصرف قليل-، ونقله البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 134) -بتصرف كثير-.
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬8) شرح منتهى الإرادات (3/ 134)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 193، وكشاف القناع (8/ 2615).
(¬9) نقله عنه: ابن مفلح في الفروع (5/ 304)، والمرداوي في الإنصاف (8/ 497)، والبهوتي في كشاف القناع (8/ 2615)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 134)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 193.

الصفحة 97