كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
ومتى اختلفا في نيةٍ: فقولُ مُوقِعٍ، وفي رجوعٍ: فقولُ زوجٍ (¬1) -ولو بعدَ إيقاعٍ- ونَصَّ: "أنه لا يُقبل بعده إلا ببيِّنةٍ" (¬2) المنقِّحُ: "وهو أظهرُ، وكذا دعوى عتقِه ورهنِه ونحوِه" (¬3).
و: "وَهبتُكِ -ونحوُه- لأهلكِ، أو لنفسِك"، فمعَ قبولٍ: تقعُ رجعيَّة (¬4)، وإلا: فلغوٌ (¬5) (¬6). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فقول زوج) لعله ما لم تتصل بأزواج.
* قوله: (إلا ببينة) فيقبل حينئذ، وظاهره ولو اتصلتْ بزوج غيره.
* قوله: (لأهلك أو لنفسك)؛ أيْ: أو لأجنبي، كما ذكره الموفق (¬7)، وابن حمدان (¬8)، والمصنف تبع في الترك الزركشي؛ لأنه استشكل كونه كأهلها ونفسها
¬__________
(¬1) المقنع (5/ 293) مع الممتع، كشاف القناع (8/ 2614)، وانظر: المحرر (2/ 56).
(¬2) في رواية أبي الحارث.
التنقيح المشبع ص (317)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 134).
(¬3) التنقيح المشبع ص (317).
(¬4) وعنه: (تقع ثلاثًا). المحرر (2/ 55)، والمقنع (5/ 293) مع الممتع.
وانظر: كشاف القناع (8/ 2616).
(¬5) في "م": "لغو".
(¬6) وعنه: إن ردوها فواحدة، وعنه: واحدة بائنة، وعنه: ثلاث، وعند القاضي: يقع ما نواه.
الفروع (5/ 304)، وانظر: المحرر (2/ 55)، والمقنع (5/ 293)، وكشاف القناع (8/ 2616).
(¬7) حيث قال عند الحديث عن هبة الزوجة لأهلها: (والحكم في هبتها لنفسها أو أجنبي كالحكم في هبتها لأهلها). انظر: المغني (10/ 380).
(¬8) نقل ذلك عن المرداوي في الإنصاف (8/ 498).
الصفحة 98