كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

كـ: "بعتُها" (¬1)، وتُعتبرُ نيةُ واهبٍ وموهوبٍ: ويقعُ أقلُّهما (¬2).
وإن نوَى بهبةٍ أو أمرٍ أو خيارٍ، الطلاق في الحال. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من جهة أنه لا حكم له عليها بخلاف نفسها وأهلها (¬3)، [تدبر!] (¬4).
* قوله: (كبِعتها) فإنه لغو (¬5)، ولو نوى [به] (¬6) الطلاق (¬7).
* قوله: (أو أمر) (¬8)؛ أيْ: في أمرك بيدك (¬9).
* وقوله: (أو خيار) في: اختاري (¬10) نفسك (¬11)، وكان (¬12) الظاهر اختيار.
¬__________
(¬1) وفي الترغيب: (كون البيع كناية كالهبة وجهان).
الفروع (5/ 304)، والمبدع (7/ 290)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2616).
(¬2) وعنه: لا تعتبر نية في الهبة. الفروع (5/ 304)، وانظر: التنقيح المشبع ص (317)، وكشاف القناع (8/ 2616).
(¬3) حيث قال الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي (4/ 410): (وحكم وهبتك لنفسك حكم وهبتك لأهلك على ما تقدم. . .، وزاد أبو محمد وتبعه ابن حمدان إذا وهبها لأجنبي، وقد ينازع في ذلك فإن الأجنبي لا حكم له عليها بخلاف نفسها وأهلها) نقل ذلك عنه المرداوي في الإنصاف (8/ 498).
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬5) في "د": "لغوه".
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب".
(¬7) معونة أولى النهى (7/ 513) ونسبه للرعاية.
(¬8) في "أ" و"ج" و"د": "وأمر".
(¬9) معونة أولى النهى (7/ 514)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 135).
(¬10) في "ج" و"د": "اختيار".
(¬11) معونة أولى النهى (7/ 514)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 135).
(¬12) في "د": "وإن كان".

الصفحة 99