كتاب حسن التنبه لما ورد في التشبه (اسم الجزء: 5)

إِنْ كانَ مِنْ فِضَّةِ كَلامُكِ يا ... نَفْسُ فَإِنَّ السُّكُوْتَ مِنْ ذَهَبِ (¬1)

60 - ومنها: التنزه عن خائنة الأعين.
روى أبو داود، والنسائي، والحاكم وصححه، عن سعد - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنَّهُ لا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُوْنَ لَهُ خَائِنَةُ الأَعْيُنْ" (¬2).
والمراد بخائنة الأعين: الإيماء إلى أحد أن يفعل شيئاً لم يأمر به صريحاً.
وروى الإمام أحمد، وأبو داود، عن أنس - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِيْ لِنَبِىٍّ أَنْ يُوْمِضَ - أَيْ: يُوْمِئَ - بِيَدِهِ أَوْ عَيْنْهِ إِلَىْ مَا لاَ يَأْمُرُ بِهِ وَلاَ يَفْعَلُهُ" (¬3).
وروى أبو نعيم عن سفيان رحمه الله تعالى: أنه سُئِلَ عن قوله - عز وجل -: {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (19)} [غافر: 19]؛ قال: الرجل يكون في المجلس يسرق النظر في القوم إلى المرأة تمر بهم، فإن رأوه ينظر إليها اتقاهم فلم ينظر، وإن غفلوا عنه نظر، قال: وما تُخفي الصدور:
¬__________
(¬1) انظر: "الصمت وآداب اللسان" لابن أبي الدنيا (ص: 312)، وعنده: "أدبت" بدل "جربت"، و"قصرت" بدل "كرهت".
(¬2) تقدم تخريجه.
(¬3) رواه الإمام أحمد في "المسند" (3/ 151)، وأبو داود (3194)، وتقدم نحوه، لكن لم يعزه هناك للإمام أحمد.

الصفحة 72