النوع الحادي والخمسون
إخباره صلى الله عليه وسلم عن أشياء بإطلاق التغليظ على مرتكبها، مرادها التأديب دون الحكم.
٤١٤٨ - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا أبو كامل الجحدري ومحمد بن أبي بكر المقدمي، قالا: حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن أبي صالح ذكوان، عن زاذان، قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له، فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، ما فيه من الأجر ما يسوى هذا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من لطم مملوكه أو ضربه، فكفارته أن يعتقه".
ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ قَالَ بِالاِخْتِيَارَاتِ وَالأَحْكَامِ بِالتَّنْجِيمِ.
٤١٤٩ - أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَتَّابُ بْنُ حُنَيْنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "لَوْ أَمْسَكَ اللهُ الْقَطْرَ عَنِ النَّاسِ سَبْعَ سِنِينَ، ثُمَّ أَرْسَلَهُ لأَصْبَحَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ، يَقُولُونَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ الْمِجْدَحِ".
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: الْمِجْدَحُ هُوَ الدَّبَرَانِ، وَهُوَ الْمَنْزِلُ الرَّابِعُ مِنْ مَنَازِلِ الْقَمَرِ. [٦١٣٠]