كتاب التقاسيم والأنواع (اسم الجزء: 5)
النوع الحادي والستون
إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء بصفة معلومة، مرادها إباحة استعماله، ثم زجر عن إتيان مثله بعينه إذا كان بصفة أخرى.
٤٢٣٨ - حَدثنا أَبُو يَعْلَى، حَدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَحَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم قَالَ: "يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ"، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَصْفَرِ مِنَ الأَحْمَرِ مِنَ الأَبْيَضِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم، قَالَ: "إِنَّ الْكَلْبَ الأَسْوَدَ شَيْطَانٌ". [٢٣٨٩]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ.
٤٢٣٩ - أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ الْبُخَارِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ محمد بن إِسْحَاقَ الأَذْرَمِيُّ، قَالَ: حَدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ عَمَّا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْكَ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ: الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ، قُلْتُ: مَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَصْفَرِ مِنَ الأَبْيَضِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: "الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ".
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الأَذْرَمَةُ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى نَصِيبِينَ. [٢٣٨٣]
الصفحة 190