كتاب التقاسيم والأنواع (اسم الجزء: 5)
النوع الثالث والثلاثون.
إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء الذي هو المستثنى من عدد محصور معلوم.
٣٩٠٧ - أَخبَرنا أَبُو عَرُوبَةَ، بِحِرَّانَ، حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدثنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم قَالَ: "لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ وَلَا عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ". [٤٤٥٨]
ذِكْرُ نَفْيِ الْقَطْعِ عَنِ الْمُنْتَهِبِ مَا لَيْسَ لَهُ.
٣٩٠٨ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ الْعَابِدُ، بِحِمْصَ، حَدثنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، حَدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيه وسَلم قَالَ: "لَيْسَ عَلَى مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ وَلَا خَائِنٍ قَطْعٌ". [٤٤٥٧]
ذِكْرُ الْعَدَدِ الْمَحْصُورِ الَّذِي اسْتُثْنِيَ مِنْهُ مَا ذَكَرْنَاهُ.
٣٩٠٩ - أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدثنا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيه وسَلم كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. [٤٤٥٩]
الصفحة 29
526