كتاب التقاسيم والأنواع (اسم الجزء: 5)
النوع السادس والثلاثون
إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء ظاهره مستقل بنفسه، وله تخصيصان اثنان: أحدهما من سنة ثابتة، والآخر من الإجماع، قد يستعمل الخبر مرة على عمومه، وأخرى يخص بخبر ثان، وتارة يخص بالإجماع.
٣٩٤٥ - أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدثنا أَبُو مَعْمَرٍ الْقَطِيْعِيُّ، حَدثنا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم قَالَ: "الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ". [١٢٤١]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ وَرَدَ فِي الْمِيَاهِ الْجَارِيَةِ دُونَ الْمِيَاهِ الرَّاكِدَةِ.
٣٩٤٦ - أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدثنا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيه وسَلم يَتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُ، فَقَالَ: "إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ". [١٢٤٢]
ذِكْرُ خَبَرٍ يَدْحَضُ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَاءَ الْمُغْتَسَلَ بِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ إِذَا كَانَ رَاكِدًا يَنْجَسُ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَلِيلاً، لَا أن يَكُونَ عَشْرًا فِي عَشْرٍ.
٣٩٤٧ - أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي غَيْلَانَ الثَّقَفِيُّ، بِبَغْدَادَ، حَدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدثنا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم مِنْ جَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيه وسَلم يَغْتَسِلُ مِنْهَا، أَوْ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ". [١٢٤٨]
الصفحة 46