كتاب التقاسيم والأنواع (اسم الجزء: 5)

النوع الأربعون
إخباره صلى الله عليه وسلم عن الشيء من أجل علة مضمرة لم تذكر في نفس الخطاب، فمتى ارتفعت العلة التي هي مضمرة في الخطاب، جاز استعمال ذلك الشيء، ومتى عدمت، بطل جواز ذلك الشيء.
٣٩٧٣ - أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ، حَدثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قُلْتُ لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم أُهْدِيَ لَهُ عُضْوُ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. [٣٩٦٨]
ذِكْرُ اسْمِ الْمُهْدِي لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم الصَّيْدَ الَّذِي رَدَّهُ عَلَيْهِ.
٣٩٧٤ - أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ، أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم مَا فِي وَجْهِي، قَالَ: "إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَاّ أَنَّا حُرُمٌ". [٣٩٦٩]
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ.
٣٩٧٥ - أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدثنا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَهْدَى إلى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم عَجُزَ حِمَارِ وَحْشٍ بِقُدَيْدٍ وَكَانَ مُحْرِمًا، فَرَدَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم. [٣٩٧٠]

الصفحة 59