كتاب العيال لابن أبي الدنيا - ط أطلس الخضراء = مقابل

514 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ سَالِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَتْ: مَا يَحِلُّ لِي مِنْ بَيْتِ زَوْجِي؟ فَذَكَرَ الْخُبْزَ وَالتَّمْرَ وَنَحْوَ ذَلِكَ، قَالَتْ: فَالدَّرَاهِمُ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتُحِبِّينَ أَنْ يَأْخُذَ حُلِيَّكِ؟ قَالَتْ: لاَ قَالَ: فَلاَ تَأْخُذِي مِنْ دَرَاهِمِهِ.
515 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ فَآخُذُ مِنْ مَالِهِ فَأَطْعِمُ وَلَدَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
516 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَتْنَا فَاطِمَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْيَشْكُرِيَّةُ، عَنْ أُمِّهَا , أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَهَا: إِنَّ أَهْلِي فُقَرَاءُ أَفَآخُذُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِي فَأَبْعَثُ إِلَيْهِمْ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةَ: مَا يَشْعُرُ زَوْجُكِ؟ قَالَتْ: مَا يَشْعُرُ بِكُلِّ مَا أَبْعَثُ بِهِ إِلَيْهِمْ قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: اسْتَأْمِرِيهِ فَإِنْ أَذِنَ لَكِ فَابْعَثِي إِلَيْهِمْ غَيْرَ مُسْرِفَةٍ ثُمَّ قَالَتْ: مَا يَضُرُّ إِحْدَاكُنَّ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا سَرَقَتْ أَمْ مِنْ بَيْتِ جَارَتِهَا؟.
بَابُ حَقِّ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ
517 - حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَأَلْتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: مَا حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأَتِهِ؟ قَالَ: َلاَ تَمْنَعْهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى رَأْسِ قَتَبٍ قَالَتْ: وَمَا حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأَتِهِ؟ قَالَ: لاَ تَصُومُ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ أَثِمَتْ وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنْهَا قَالَتْ: وَمَا حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ: لاَ تُعْطِي شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ قَالَتْ: وَمَا حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأَتِهِ؟ قَالَ: أَنْ َلاَ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْغَضَبِ حَتَّى تَتُوبَ وَتَرْجِعَ قَالَتْ: َلاَ جَرَمَ وَاللَّهِ َلاَ يَمْلِكُ عَلَيَّ أَمْرِي رَجُلٌ أَبَدًا.

الصفحة 368