"إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ, وإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَة مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ". [صحيح]
إلا أن النسائي (¬1) قال: "أوّلَ سَجْدَةً فِي المَوْضِعَيْنِ".
قوله: "وفي أخرى للبخاري والنسائي إذا أدرك أحدكم سجدة" إلى آخره. أقول: ترجم [له] (¬2) البخاري (¬3). باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب.
قال الحافظ ابن حجر (¬4): كأنه أراد تفسير الحديث، وأن المراد بقوله فيه: "سجدة" أي: ركعة.
وقد رواه الإسماعيلي (¬5) من طريق حسين بن محمد عن شيبان بلفظ: "من أدرك منكم ركعة" فدل على أن الاختلاف في (¬6) اللفظ وقع [من] (¬7) الرواة.
قال الخطابي (¬8): المراد بالسجدة الركعة بركوعها وسجودها، والركعة بركوعها وسجودها، والركعة إنما يكون تمامها سجودها، فسميت على هذا المعنى سجدة. انتهى. وترجم أيضاً البخاري (¬9) بقوله: وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح بقوله [368 ب]:
¬__________
(¬1) في "السنن" (1/ 257).
(¬2) زيادة من (أ).
(¬3) في "صحيحه" (2/ 37 الباب رقم 17 - مع "الفتح").
(¬4) في "الفتح" (2/ 38).
(¬5) ذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 38).
(¬6) كذا في (أ. ب)، والذي في "الفتح" الألفاظ.
(¬7) في (أ): في.
(¬8) ذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 38).
(¬9) في "صحيحه" (2/ 56 الباب رقم 28 - مع الفتح).