عياض لم يدرك بلالاً. انتهى.
قلت: فهو منقطع، نعم؛ له شاهد أخرجه الحاكم (¬1) من حديث جابر، وفيه: أنه يذهب مستطيلاً [428/ أ] في الأفق. وفي رواية للبخاري (¬2): أنه - صلى الله عليه وسلم - مَدّ يده من عن يمينه ويساره. ولفظه في "المستدرك" (¬3): "الفجر فجران، فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام، وأما الذي يذهب مستطيلاً في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام". انتهى.
4 - وعن أنس - رضي الله عنه -: أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن وَقْتِ الصُّبْحِ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ حِينَ طَلَعَ الفَجْرُ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ الغَدِ أَخَّرَ الفَجْرَ حَتَّى أَسْفَرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى، ثُمَّ قَالَ: هَذَا وَقْتُ الصَّلَاةِ. أخرجه النسائي (¬4). [إسناده صحيح]
5 - وعن زياد بن الحارث الصُّدَائي - رضي الله عنه - قال: لمَّا كَانَ أَوَّلُ أَذَانِ الصُّبْحِ أَمَرَنِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَذَّنْتُ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أُقِيمُ يَا رَسُولَ الله؟ فَجَعَلَ يَنْظر إِلَى نَاحِيةِ المَشْرِقِ إِلَى الفَجْرِ فَيَقُولُ: "لاَ" حَتَّى إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ نَزَلَ فَبَرَزَ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَىَّ وَقَدْ تَلاَحَقَ أَصْحَابُهُ فَتَوَضَّأَ، فَأَرَادَ بِلاَلٌ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ" قَالَ: فَأَقَمْتُ. أخرجه أبو داود (¬5) والنسائي (¬6)، واللفظ لأبي داود. [ضعيف]
¬__________
(¬1) (1/ 204 - 205).
(¬2) في صحيحه رقم (621).
(¬3) (1/ 204 - 205).
(¬4) في "السنن" رقم (642) بإسناد صحيح.
(¬5) في "السنن" رقم (514).
(¬6) لم يخرجه النسائي. =