وعند أبي داود (¬1) عن وائل بن حجر بلفظ: "حتى يحاذي أذنيه" وتأتي المسألة مستوفاة قريباً.
6 - ولأبي داود (¬2): كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ وَهُمَا كَذَلِكَ فَيَرْكَعُ، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدهُ, وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي السُّجُودِ, وَيَرْفَعُهُمَا فِي كُلِّ تَكْبِيرَةِ يُكَبِّرُهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ، حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلاَتُهُ. [صحيح]
وله في أخرى (¬3): وَإِذَا رَفَعَ مِنْ الرُّكُوعِ، وَإِذَا انْحَطَّ إلى السُّجُودِ, وَلَا يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. [صحيح]
7 - وللنسائي (¬4): كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ, وإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، وَإِذَا قَامَ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كَذَلِكَ حَذْوَ المَنْكِبَيْنِ. [صحيح]
قوله: "ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود" أقول: قد عارضه حديث مالك بن الحويرث عند النسائي (¬5). قال ابن حجر (¬6): إنه أصح ما وقف عليه في الرفع من السجود،
¬__________
(¬1) في "السنن" رقم (724 - 726).
وأخرجه أحمد (4/ 316 - 317)، ومسلم رقم (54/ 401)، والنسائي (2/ 123)، وابن ماجه رقم (867)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 223)، والدارقطني في "السنن" (1/ 292 رقم 14)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 71). وهو حديث صحيح.
(¬2) في "السنن" رقم (722).
(¬3) أبو داود في "السنن" رقم (721).
(¬4) في "السنن" (2/ 121, 122).
(¬5) في "السنن" (2/ 123).
(¬6) في "فتح الباري" (2/ 223).