كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

(الباب الثاني في وجوب الصلاة أداءً وقضاءً)
قوله: "رجل" تقدم أنه ضمام بن ثعلبة الذي وقع له نحو هذا فلعله هو، واعلم أنه قال الحربي (¬1): إن الصلاة قبل الإسراء.
قوله: "صلوات خمساً" أقول: في "الجامع" (¬2) قال: يا رسول الله! قبلهن أو بعدهن من شيء؟ قال: "افترض الله على عباده صلوات خمساً" وهكذا لفظه في النسائي (¬3) في باب كم فرضت في اليوم والليلة، وذكر حديث ضمام بن ثعلبة ولم يصرح باسمه، بل قال رجل: رواه من حديث طلحة (¬4) بن عبيد الله، ثم أخرج هذا الحديث من حديث أنس (¬5) إلا أنه في الأول ذكر الفرائض ما عدا الحج.
وقال في آخره: "والله لا أزيد على هذا ولا [أنقص] (¬6) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفلح إن صدق" فأول حديث أنس مقتطع من ذلك، فرواه طلحة كاملاً ورواه أنس مختصراً.
قوله: "وهذا لفظ النسائي" أقول: هو كما قال، إلا أن لفظ الزيادة التي ذكرناها [322 ب] لعلها سقطت على المصنف أو على غيره.
2 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: فُرِضَتْ عَلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ، ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا، ثُمَّ نُوديَ: "يَا مُحَمَّدُ! إِنَّهُ لاَ يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ، وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الخَمْسِ خَمْسِينَ".
¬__________
(¬1) انظر: "فتح الباري" (1/ 463 - 464).
(¬2) (5/ 183).
(¬3) في "السنن" رقم (458، 459).
(¬4) رقم (458) وهو حديث صحيح.
(¬5) رقم (459) وهو حديث صحيح.
(¬6) في (أ): انتقص.

الصفحة 23