كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

3 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: فَرَضَ الله الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - فِي الحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الخَوْفِ رَكْعَةً. أخرجه مسلم (¬1) وأبو داود (¬2) والنسائي (¬3). [صحيح]
قوله في حديث ابن عباس: "في الحضر أربعاً" أقول: يريد أنه استقر فرضها كذلك، وإلا ففي حديث عائشة (¬4): أنها فرضت الصلوات ركعتين ركعتين ثم أقرت في [السفر وزيدت في الحضر] (¬5).
قوله: "وركعتين في السفر" أقول: ظاهره أنها فرضت أي: أوجبت كذلك قال النووي في "شرح مسلم" (¬6): اختلف العلماء في القصر في السفر. فقال الشافعي (¬7) ومالك بن أنس (¬8) وأحمد (¬9) وأكثر العلماء: يجوز القصر والإتمام والقصر أفضل، ولنا قول: أن الإتمام أفضل، ووجه أنهما سواء، والصحيح المشهور القصر.
¬__________
(¬1) في "صحيحه" رقم (5/ 687).
(¬2) في "السنن" رقم (1247).
(¬3) في "السنن" رقم (1532).
وهو حديث صحيح.
(¬4) عن عائشة - رضي الله عنها - بلفظ: "فرضت الصلاة ركعتين، فأقرّت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر".
[أخرجه أحمد (6/ 234) والبخاري رقم (1090) ومسلم رقم (1/ 685)].
(¬5) في (أ) الحضر وزيدت في السفر. وهو خطأ.
(¬6) في شرحه لـ "صحيح مسلم" (5/ 196).
(¬7) "الأم" (4/ 224)، "المجموع شرح المهذب" (2/ 356 - 357).
(¬8) في "المدونة" (1/ 119).
(¬9) المغني (3/ 142 - 143).

الصفحة 25