كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

الصَّلَاةِ} (¬1) على القول: بأنها من صلاة السفر. ومراد عمر أن أجرها [394/ أ] أجر الصلاة التامة. أو مراده أن الركعتين هي الفريضة الأصلية، وإن زيدت في الحضر.
وقوله: "على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " كأنه يريد [فرضت] (¬2) هذه الصلوات المذكورة على هذا العدد على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
قال الحربي: إن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل غروب الشمس، وصلاة قبل طلوعها، ويشهد له {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (55)} (¬3)، ثم فرضت الصلوات الخمس ليلة الإسراء قبل الهجرة بعام.
فعلى هذا يحتمل حديث عائشة فزيد في صلاة الحضر أي: زيد فيها حتى كملت خمساً، فتكون الزيادة في الركعات وفي عدد الصلوات ويكون قولها (¬4): "فرضت الصلاة ركعتين" أي: قبل الإسراء. وقد قال بهذا طائفة من السلف، منهم ابن عباس.
ويجوز أن يكون قولها: "فرضت الصلاة" أي: ليلة الإسراء ثم زيد في صلاة الحضر بعد ذلك، وهذا هو المروي عن بعض رواة هذا الحديث عن عائشة. وقد رويت زيادة في حديث عائشة عند أحمد في "مسنده" (¬5): "إلا المغرب فإنها كانت ثلاثاً".
ولابن خزيمة (¬6) وابن حبان (¬7): "فلما قدم المدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان، وتركت
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية (101).
(¬2) في (ب) صفة.
(¬3) سورة غافر الآية (55).
(¬4) انظر "فتح الباري" (2/ 464).
(¬5) (1/ 36).
(¬6) في صحيحه (367).
(¬7) في صحيحه رقم (2738).

الصفحة 28