كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

صلاة الفجر لطول القراءة، وصلاة المغرب؛ لأنها وتر النهار". انتهى.
6 - وعن عبد الله بن فضالة عن أبيه - رضي الله عنه - قال: عَلَّمَنِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَ فِيمَ عَلَّمَنِي: "وَحَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ". قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ لِي فِيهَا أَشْغَالٌ، فَمُرْنِي بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّي؟ فَقَالَ: "حَافِظْ عَلَى العَصْرَيْنِ". وَمَا كَانَتْ مِنْ لُغَتِنَا، قُلْتُ: وَمَا العَصْرَانِ؟ فَقَالَ: "صَلاَةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَصَلاَةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا". أخرجه أبو داود (¬1). [منكر].
قوله في حديث عبد الله بن فضالة: "فقلت: وما العصران" [325 ب] أقول: المراد بهما صلاة الفجر وصلاة العصر سماهما عصرين؛ لأنهما يقعان في طرفي العصرين: وهما الليل والنهار، والأشبه أنه غلب أحد الاسمين على الآخر كالعمرين لأبي بكر وعمر والقمرين للشمس والقمر، قاله في "النهاية" (¬2) وليس المراد أنه أذن - صلى الله عليه وسلم - له بتأخير الصلوات بل حثه على هاتين الصلاتين زيادة في حثه على غيرهما؛ لأنهما وقت النوم ووقت الاشتغال في الأسواق.
7 - وعن سبرة بن معبد - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلاَةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ، فَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا".
أخرجه أبو داود (¬3) والترمذي (¬4): ولفظه: "عَلِّمُوا الصَّبيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعٍ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابن عَشْرٍ". [حسن]
¬__________
(¬1) في "السنن" رقم (428) وهو حديث منكر.
(¬2) في "غريب الحديث" (5/ 186 - 187).
(¬3) في "السنن" رقم (494).
(¬4) في "السنن" (407). =

الصفحة 29