كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

قوله: "عن سبرة بن معبد" هو أبو ثرية مضمومة وفتح الراء، وتشديد المثناة التحتية، وهو ابن معبد. ويقال: ابن عوسجة الجهني، سكن المدينة, روى عنه ابنه الربيع (¬1).
قوله: "مروا الصَّبي بالصلاة" أقول: الأمر للأولياء بأنهم يأمروا الصبيان بالصلوات الخمس إذا بلغوا في السن سبع سنين، وهذا أمر بغير ضرب، فإذا بلغوا عشر من السنين وجب ضربهم على الإتيان بها، وفي الأمر بضربهم دليل على أنه قد صار ابن العشر مكلف بالصلاة، إذ لو كانت مندوبة في حقه لما جاز إيلامه بالضرب.
والصلاة شأنها عظيم، لا يبعد التكليف بها قبل التكليف بغيرها من الواجبات، وقد ذكرنا هذا في حواشي ضوء النهار" (¬2).
8 - وعن ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي المَضَاجعِ". أخرجه أبو داود (¬3). [حسن]
9 - وله (¬4) في أخرى: أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: "إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ فَمُرُوهُ بِالصَّلاَةِ". [ضعيف]
¬__________
= وأخرجه الدارمي (1/ 333) والطحاوي في "مشكل الآثار" (3/ 231) والحاكم (1/ 201) والبيهقي (2/ 14) (3/ 83 - 84) وأحمد (3/ 201) من طرق، وهو حديث حسن، والله أعلم.
(¬1) ذكره ابن الأثير في "تتمة جامع الأصول" (1/ 434 - قسم التراجم).
(¬2) في "منحة الغفار" (2/ 10 - 11 - مع ضوء النهار) بتحقيقي.
(¬3) في "السنن" رقم (495).
وأخرجه الحاكم (1/ 197) والدارقطني (1/ 230 رقم 2، 3) والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 94). وهو حديث حسن.
(¬4) أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (497). وهو حديث ضعيف.

الصفحة 30