كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

قوله في حديث ابن عمرو: "وفرقوا بينهم في المضاجع" [أقول] (¬1): قيدوه ببين الذكور والإناث. والظاهر عدم التقييد.
قوله: "وله" أي: أبي داود في رواية ظاهره أنها رواية عن ابن عمرو، وليس كذلك، بل أخرجها أبو داود (¬2) عن معاذ (¬3) بن عبد الله بن حبيب الجهني. قال: رواية: دخلنا عليه فقال لامرأته [326 ب]: متى يصلي الصبي؟ قالت: [نعم] (¬4) كان رجل منا يذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن ذلك؟ فقال: "إذا عرف يمينه من شماله الصلاة" هكذا في "الجامع" (¬5) ولا يخفى أن فيه رجلاً مجهولاً (¬6). وفيه دلالة على أنه إذا عرف يمينه من شماله، وإن لم يبلغ سبعاً فإنَّه يؤمر بالصلاة.
10 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: عَرَضَنِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي. قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، وَهُوَ خَلِيفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الحَدَّ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي العِيَالِ.
¬__________
(¬1) زيادة من (أ).
(¬2) في "السنن" رقم (497) وهو حديث ضعيف.
(¬3) وهو كما قال.
(¬4) ليست في نسخة "سنن أبي داود" التي بين أيدينا.
(¬5) (5/ 188 رقم 3244).
(¬6) قال ابن القطان في "الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام" (3/ 339 - 340 رقم 1084): لا تعرف هذه المرأة ولا الرجل الذي روت عنه.

الصفحة 31