كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

أخرجه الخمسة (¬1). [صحيح]
قوله في حديث ابن عمر: "فلم يجزني" أقول: [من] (¬2) الإجازة (¬3): الإذن في الخروج معهم للحرب. ومن قال: المراد لم يعطني من الغنيمة فهو باطل؛ لأن أُحداً لم تكن فيه غنيمة، والخندق لا غنيمة فيه. فالمراد: أنه أذن له في الخندق بحضور الجهاد، ولم يأذن له بذلك في أحد. [395/ أ].
قوله: " [إن] (¬4) هذا الحد ما بين الصغير والكبير" أقول: هذا أخذ من الحديث بطريق الاستخراج منه وإلا فإنه ليس فيه تصريح بذلك، ولذا قيل: إن الخمسة عشر ليست سن البلوغ، وإنما هذا منه - صلى الله عليه وسلم - في الرد والإذن؛ لأن مدار الجهاد على القوة والجلادة (¬5).
[و] (¬6) قوله: "أن يفرضوا" أي: من مال بيت المال والغنائم.
11 - وعن أنس - رضي الله عنه -: أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لهَا إِلاَّ ذَلِكَ". أخرجه الخمسة (¬7). [صحيح]
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري رقم (2664) ومسلم رقم (91/ 1868)، وأبو داود رقم (4406) والنسائي رقم (3431) والترمذي رقم (1361) وابن ماجه رقم (2543)، وهو حديث صحيح.
(¬2) زيادة من (أ).
(¬3) انظر: "النهاية" (1/ 260) "غريب الحديث" للهروي (1/ 56).
(¬4) زيادة من (أ).
(¬5) انظر: "فتح الباري" (5/ 278 - 279).
(¬6) زيادة من (أ).
(¬7) أخرجه البخاري رقم (597) ومسلم رقم (314/ 684).
وأبو داود رقم (4406)، (442) والنسائي رقم (613، 614)، وابن ماجه رقم (696)، والترمذي رقم (178) دون قوله: "لا كفارة لها إلا ذلك" وهو حديث صحيح.

الصفحة 32