كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

12 - وفي أخرى للشيخين (¬1): "إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلاَةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ الله - عز وجل - يَقُولُ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (14)} (¬2) ". [صحيح]
قوله في حديث أنس: "فليصل" قال الحافظ (¬3): كذا في جميع الروايات بحذف المفعول. ورواه مسلم (¬4) من رواية هداب بن خالد عن همام بلفظ: "فليصلها" وهو أبين للمراد. انتهى.
قول: "إذا ذكرها" أقول: في بعض ألفاظه "لا وقت لها إلا ذلك" فيفيد وجوب الإتيان بها عند الذكر لا يؤخرها. وقال بعضهم (¬5): إنه محمول على الاستحباب، وأنه يجوز تأخيرها لعذر. [قال (¬6)] (¬7): وشد بعض الظاهرية فقال: لا يجب قضاء الفائتة لغير عذر، يريد المتروكة عمداً، ويأتي البحث في ذلك.
قوله: "لا كفارة لها إلا ذلك" أقول: زاد في [327 ب] "الجامع" (¬8) في هذه الرواية وتلا قتادة: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (14)} (¬9).
قوله: "وفي أخرى" أقول: عن أنس.
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم رقم (316/ 648)، ولم يخرجه البخاري.
(¬2) سورة طه الآية (14).
(¬3) في "فتح الباري" (2/ 71).
(¬4) في "صحيحه" رقم (314/ 684).
(¬5) ذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 71).
(¬6) أي: الحافظ في "الفتح" (2/ 71).
(¬7) سقطت من (ب).
(¬8) (5/ 189).
(¬9) سورة طه الآية (14).

الصفحة 33