كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

ذلك الوقت؛ لأجل الأذان إلى أن قال: وفي الحديث ما ترجم له وهو الأذان للفائتة، وبه قال الشافعي في القديم وأحمد وأبو ثور وابن المنذر.
وقال الأوزاعي ومالك والشافعي في الجديد: لا يؤذن لها. والمختار عند كثير من أصحابه أنه يؤذن لها لصحة الحديث.
واستدل بالحديث بعض المالكية على عدم قضاء السنة الراتبة؛ لأنها لم تذكر فيه أنهم صلوا ركعتي الفجر. ولا دلالة فيه؛ لأنه لا يلزم من عدم الذكر عدم وقوع [329 ب] لا سيما وقد ثبت أنه ركعها في حديث أبي قتادة هذا عند مسلم (¬1).
قلت: وكذلك ثبت صلاتهما عند النسائي (¬2) من حديث جبير بن مطعم.
ويأتي قريباً أنهم صلوا ركعتي الفجر، وفيه روايات أنه أذن بلال وأقام.
قوله: "واللفظ للبخاري" قلت: لكنه ليس فيه لفظ: "بالناس جماعة" بل آخره فيه: "قام فصلى" ولم أجده في النسائي ولفظ "الجامع" (¬3): أخرجه البخاري والنسائي ولم يقل: واللفظ للبخاري [396/ أ].
14 - وعند أبي داود (¬4): فَمَا أَيْقَظَهُمْ إِلاَّ حَرُّ الشَّمْسِ، فَقَامُوا فَسَارُوا هُنيَةً، ثُمَّ نَزَلُوا فَتَوَضَّئُوا، وَأَذَّنَ بِلاَلٌ فَصَلَّوْا رَكْعَتَيِ الفَجْرِ، ثُمَّ صَلَّوُا الفَجْرَ وَرَكِبُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: قَدْ فرَّطْنَا فِي صَلاَتِنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّهُ لاَ تَفْرِيطَ فِي النَّوْمِ، إِنَّما التَّفْرِيطُ فِي اليَقَظَةِ، فَإِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ عَنْ صَلاَةٍ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَذْكُرُهَا، وَمِنَ الغَدِ لِلْوَقْتِ". [صحيح]
¬__________
(¬1) في "صحيحه" رقم (310/ 680).
(¬2) في "السنن" رقم (624) بإسناد صحيح.
(¬3) (5/ 191).
(¬4) في "السنن" رقم (437) و (441).
وأخرجه ابن ماجه رقم (698)، والترمذي رقم (177)، والنسائي (615)، وهو حديث صحيح.

الصفحة 37