كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 5)

ومثله قال ابن حبان (¬1): وقال ابن رسلان في "شرح السنن": قال قوم: ظاهره إعادة المقضية مرة أخرى عند حضور وقتها الآتي.
قال القرطبي (¬2): ترك العمل بهذا الظاهر؛ لأنه يعارضه ما رواه النسائي (¬3) من حديث عمران بن حصين أيضاً أنهم قالوا: يا رسول الله! ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم" ولأن الطريق المشهورة ليس فيها من تلك الزيادة شيء إلا ما ذكر من هذا الحديث وهو محتمل. قال شيخنا ابن حجر (¬4): لم يقل أحد من السلف باستحباب إعادتها [331 ب] لوقتها الآتي، بل هذا الحديث غلط من راويه، وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري. قال: وفي النسائي (¬5) عن عمران أنهم قالوا: يا رسول الله ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال: "لا ينهاكم عن الربا ويأخذه منكم".
15 - وفي أخرى له: فَقُمْنَا وَهِلِينَ لِصَلاَتِنَا فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "رُوَيْدًا رُوَيْدًا، لَا بَأْسَ عَلَيْكُمْ" حَتَّى إِذَا تَعَالَتِ الشَّمْسُ. قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كَانَ مِنْكمْ يَرْكَعُ رَكعَتَي الفَجْرِ فلْيَرْكَعْهُمَا". فَقَامَ مَنْ كَانَ يَرْكَعُهُمَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ يَرْكَعُهُمَا فَرَكَعَهُمَا، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ
¬__________
(¬1) في "صحيحه" (6/ 375).
(¬2) في "المفهم" (2/ 316).
(¬3) في "السنن" (1/ 171).
وأخرجه أحمد (4/ 431، 441) وابن خزيمة رقم (994) وابن حبان في "صحيحه" رقم (1461) وابن أبي شيبة (2/ 64 - 65) والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" (1/ 322) والدارقطني (1/ 385)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 400)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 217)، وأبو داود رقم (443)، والشافعي (1/ 54 - 55 - بدائع المنن) وعبد الرزاق في "مصنفه" رقم (2241) من طرق. وهو حديث صحيح.
(¬4) في "فتح الباري" (2/ 71).
(¬5) انظر: ما تقدم.

الصفحة 40